قوله ( وإن
رهنه رجلان شيئا ، فوفاه أحدهما : انفك في نصيبه ) . هذا المذهب أيضا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا ينفك . ونقله
مهنا . قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : إذا
رهن اثنان عينين ، أو عينا لهما صفقة واحدة على دين له عليهما ، مثل أن يرهناه دارا لهما على ألف درهم له عليهما . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
مهنا على أن أحدهما إذا قضى ما عليه ولم يقض الآخر : أن الدار رهن على ما بقي . وظاهر هذا : أنه جعل نصيب كل واحد رهنا بجميع الحق ، توزيعا للمفرد على الجملة . لا على المفرد . وبذلك جزم
أبو بكر في التنبيه ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . وهو المذهب عند صاحب التلخيص .
[ ص: 162 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا بناء على الرواية التي تقول : إن عقد الاثنين مع الواحد في حكم الصفقة الواحدة . أما إذا قلنا بالمذهب الصحيح : إنها في حكم عقدين : كان نصيب كل واحد مرهونا بنصف الدين . انتهى .
فائدة :
لو
قضى بعض دينه ، أو أبرئ منه . وببعضه رهن أو كفيل : كان عما نواه ، الدافع أو المشتري من القسمين . والقول قوله في النية بلا نزاع . فإن أطلق ، ولم ينو شيئا : صرفه إلى أيهما شاء . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وغيرهم . وقطع به في المغني ، والشرح . وقيل : يوزع بينهما بالحصص . وهو احتمال في المحرر .