قوله ( وإن
شرط في الرهن جعله على يد عدل : صح . وقام قبضه مقام قبض المرتهن ) بلا نزاع . ظاهر كلامه : أنه لا تصح
استنابة المرتهن للراهن في القبض . وهو كذلك صرح به في التلخيص . وعبده وأم ولده كهو . لكن يصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له . في أصح الوجهين . وفي الآخر : لا يصح . إلا أن يكون عليه دين .
قوله ( وإن أذنا له في البيع : لم يبع إلا بنقد البلد . فإن كان فيه نقود باع بجنس الدين . فإن لم يكن فيها جنس الدين : باع بما يرى أنه أصلح ) . إذا أذنا للعدل ، أو
أذن الراهن للمرتهن في البيع ، فلا يخلو : إما أن يعين نقدا . أو يطلق . فإن عين نقدا لم يجز بيعه بما يخالفه . وإن أطلق ، فلا يخلو : إما أن يكون في البلد نقد واحد ، أو أكثر . فإن كان في البلد نقد واحد باع به . وإن كان فيه أكثر ، فلا يخلو : إما أن تتساوى أو لا . فإن لم تتساو باع بأغلب نقود البلد . بلا نزاع . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هاهنا : أنه يبيع بجنس الدين مع عدم التساوي .
[ ص: 164 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : فيجب حمل كلامه على ما إذا كانت النقود متساوية . انتهى .
وإن تساوت النقود : باع بجنس الدين . على الصحيح من المذهب . وهو الذي قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يبيع بما يرى أنه أحظ . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . واقتصر عليه في المغني .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الشرح ، والفروع . فعلى المذهب : إن لم يكن فيها جنس الدين : باع بما يرى أنه أصلح . بلا نزاع . فإن تساوت عنده في ذلك عين الحاكم له ما يبيعه به .