فوائد إحداها : لو
اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد ، لم يسمع قول واحد منهما . ويرفع الأمر إلى الحاكم ، فيأمره ببيعه بنقد البلد ، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن ، وافق قول أحدهما أو لا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والأولى أنه يبيعه بما يرى الحظ فيه .
قلت : وهو الصواب .
الثانية : لا يبيع الوكيل هنا نساء ، قولا واحدا عند الجمهور . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية يجوز ، بناء على الموكل . ورد .
الثالثة : إذا باع العدل بدون المثل ، عالما بذلك . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : لا يصح بيعه . لكنه علله بمخالفته . وهو منتقض بالوكيل . ولهذا ألحقه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول : ببيع الوكيل . فصححاه وضمناه النقص . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين .
[ ص: 165 ] قال
الشارح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : لم يصح . وقال أصحابنا : يصح ، ويضمن للنقص كله . وهو المذهب ، على ما يأتي في الوكالة .