صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن . فأنكر ، ولم يكن قضاه ببينة : ضمن ) . إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر ، فلا يخلو : إما أن يدفعه ببينة أو بحضرة الراهن ، أو لا . فإن دفعه ببينة ، وسواء كانت حاضرة أو غائبة ، حية أو ميتة : قبل قوله عليهما . وكذا لو كان بحضرة الراهن يقبل قوله . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا ينبغي الضمان إذا دفعه إليه بحضرة الراهن . اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول عليهما في تسليمه . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والخلاصة . وقيل : يصدق العدل مع يمينه على راهنه ، ولا يصدق على المرتهن . اختاره القاضي . قاله في المغني والشرح . واختاره أبو الخطاب في الهداية . وقيل : يصدق عليهما في حق نفسه . اختاره القاضي . قاله في الهداية وغيره . واختاره الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب في رءوس مسائلها . قاله في المغني . قال في الشرح : ذكره الشريف أبو جعفر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والحاويين ، وغيرهم . وأطلق الآخر في المغني ، والكافي ، والشرح . فعلى المذهب : يحلف المرتهن ، ويرجع على أيهما شاء . فإن رجع على العدل : لم يرجع العدل على الراهن . وإن رجع على الراهن : رجع على العدل . قاله في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : فيرجع على راهنه وعلى العدل . [ ص: 166 ] وقال في الهداية : والمستوعب ، والتلخيص وغيرهم : يرجع على الراهن ، والراهن يرجع على العدل . انتهوا .

وعلى الوجه الثاني : إذا حلف المرتهن رجع على من شاء منهما . فإن رجع على العدل لم يرجع على الراهن ; لأنه يقول : ظلمني وأخذ مني بغير حق . قاله المصنف في المغني ، والشارح . وإن رجع على الراهن ، فعنه يرجع على العدل أيضا ; لأنه مفرط . على الصحيح . قدمه في الكافي . وعنه لا يرجع عليه . لأنه أمين في حقه ، سواء صدقه أو كذبه ، إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يشهد . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وعلى الثالث : يقبل قوله مع يمينه على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه . ولا يقبل في نفي الضمان عن غيره . فيرجع على الراهن وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية