تنبيه : قوله ( وكذلك الوكيل ) . يأتي حكم الوكيل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الوكالة فيما إذا وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد . قوله ( فإن
عزلهما : صح عزله ) . هذا المذهب . نص عليه ، وعليه جمهور الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يصح . وهو توجيه لصاحب الإرشاد ، سدا لذريعة الحيلة . لأن فيه تغريرا بالمرتهن . فيعايى بها على هذا القول . قال في القاعدة الستين : ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا ، من مسألة الوصية . انتهى .