قوله ( وإذا
اختلفا في قدر الدين ، أو الرهن ، أو رده ، أو قال : أقبضتك عصيرا ؟ قال : بل خمرا . فالقول قول الراهن ) . أما إذا
اختلفا في قدر الدين الذي وقع الرهن به ، نحو أن يقول : رهنتك عبدي بألف . فيقول المرتهن : بل بألفين . فالقول قول الراهن . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : القول قول المرتهن ، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . فعلى المذهب : يقبل قول الراهن في قدر ما رهنه ، سواء اتفقا على أنه رهن بجميع الدين أو اختلفا . فلو
اتفقا على قدر الدين . فقال الراهن : رهنتك ببعضه . فقال المرتهن : بل بكله ، فالقول قول الراهن . ولو
اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين . فقال الراهن : بل بالمؤجل منهما . وقال المرتهن : بل بالحال . فالقول قول الراهن أيضا . وأما إذا
اختلفا في قدر الرهن ، نحو قوله : رهنتك هذا . فقال المرتهن : وهذا أيضا . فالقول قول الراهن . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتحالفان في المشروط . وذكر
أبو محمد الجوزي : يقبل قول المدعي منهما .
[ ص: 169 ]
فائدة :
لو
قال : رهنتك على هذا . قال : بل هذا ، قبل قول الراهن . وأما إذا
اختلفا في رد الرهن . فالقول قول الراهن . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في القواعد : هذا المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وأبو الحسين : يخرج فيه وجه آخر بقبول قول المرتهن بناء على المضارب والوكيل بجعل . فإن فيهما وجهين . وخرج هذا الوجه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا في هذا الكتاب في باب الوكالة ، بعد قوله " وإن اختلفا في رده إلى الموكل " حيث قال " وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن " . وأطلقهما في أصل المسألة في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .