قوله (
والترتيب والموالاة ) .
فائدة : لو قطعت يده من الكوع ، وجب مسح موضع القطع ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، وقدمه في مجمع البحرين ،
وابن تميم ، والرعاية . وقال : نص عليه . وقيل : لا يجب ، بل يستحب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والآمدي ، وقدمه
ابن عبيدان وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الوضوء . وأما إن انقطعت من فوق الكوع : لم يجب قولا واحدا ، لكن يستحب ، نص عليه .
[ ص: 303 ] قوله ( ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ) . إذا
عدم المحبوس ونحوه الماء ، فالصحيح من المذهب : يتيمم . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصلي بالتيمم في الحضر حتى يسافر ، أو يقدر على الماء ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وتقدم ذلك في أول الباب . فعلى المذهب : لا يعيد على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعيده وهي تخرج في المحرر وغيره . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب .