صفحة جزء
فوائد

الأولى : لو ادعى المرتهن : أنه قبضه منه ، قبل قوله إن كان بيده ، فلو قال : رهنته . فقال الراهن : بل غصبته ، أو هو وديعة عندك ، أو عارية . فهل القول قول المرتهن ، أو الراهن ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الفائق في الغصب .

أحدهما : القول قول الراهن . جزم به في الحاويين . وجزم به في الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية . وقدمه في الغصب . وقدمه في الفائق في الوديعة ، والعارية . وجزم به في المغني ، والشرح في العارية والغصب . وقيل : القول قول المرتهن . قال في التلخيص : الأقوى قول المرتهن في أنه رهن وليس بغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية