الثانية : لو
قال : أرسلت وكيلك ، فرهن عندي هذا على ألفين قبضتهما مني فقال : ما أذنت له إلا في رهنه بألف . فإن صدق الرسول الراهن حلف ما رهنه
[ ص: 170 ] إلا بألف ، ولا قبض غيره . ولا يمين على الراهن . وإن صدق المرتهن حلف الراهن ، وعلى الرسول ألف . ويبقى الرهن بألف .