صفحة جزء
الثالثة : لو قال : رهنتك عبدي الذي بيدي بألف . فقال : بل بعتني هو بها أو قال : بعتك هو بها . فقال : بل رهنني هو بها حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه . ويسقط ، ويأخذ الراهن رهنه . وتبقى الألف بلا رهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية