الرابعة : لو
قال : رهنته عندك بألف قبضتها منك ، وقال من هو بيده : بل بعتني هو بها : صدق ربه ، مع عدم بينة ، يقول خصمه فلا رهن ، وتبقى الألف بلا رهن .
الخامسة : من طلب منه الرد . وقبل قوله ، فهل له تأخيره ليشهد ؟ فيه وجهان إن حلف وإلا فلا . وفي الحلف احتمال . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية الكبرى ، في الوكالة :
وكل أمين يقبل قوله في الرد وطلب منه ، فهل له تأخيره حتى يشهد عليه ؟ فيه وجهان . وإن قلنا : يحلف ، وإلا لم يؤخره لذلك . وفيه احتمال . انتهى .
وأطلق الوجهين في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ليس له التأخير . ذكراه في آخر الوكالة . وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه . وقدم في الرعاية الكبرى أنه لا يؤخره . ثم قال :
قلت : بلى . وقطع بالأول في الرعاية الصغرى ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وإن كان عليه حجة أخرى ، كدين بحجة . ذكره الأصحاب . ولا يلزم دفع الوثيقة . بل الإشهاد بأخذه . قال في الترغيب : ولا يجوز للحاكم إلزامه . لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه . وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر .
[ ص: 171 ] وذكر
الأزجي : لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوثيقة . ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالإشهاد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الوديعة : يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس هذا للوجوب ، كالرهن والضمين والإشهاد في البيع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : حمله على ظاهره للوجوب أشبه . وأكثر الأصحاب ذكروا هذه المسألة في أواخر الوكالة . وأما إذا
قال الراهن : أقبضتك عصيرا . قال المرتهن : بل خمرا . ومراده : إذا شرط الرهن في البيع . صرح به الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . فالصحيح من المذهب : أن القول قول الراهن . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القول قول المرتهن . وجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كالحلف في حدوث العيب .