قوله (
وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا ، فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته ، متحريا للعدل في ذلك ) . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية
محمد بن الحكم ،
وأحمد بن القاسم . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، والعمدة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال
الناظم : وهو أولى . قال
الزركشي : هذه المشهورة ، والمعمول بها في المذهب . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز .
[ ص: 173 ] نقل
ابن منصور فيمن
ارتهن دابة ، فعلفها بغير إذن صاحبها فالعلف على المرتهن . من أمره أن يعلف ؟ وهذه الرواية ظاهر ما أورده
ابن أبي موسى .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا فرق بين حضور الراهن وغيبته ، وامتناعه وعدمه . وهو صحيح . وهو المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم . وذكر جماعة : يجوز ذلك مع غيبة الراهن فقط . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه ، وصاحب التلخيص ، والحاويين . زاد في الرعايتين : أو منعها . وشرط
أبو بكر في التنبيه : امتناع الراهن من النفقة . وحمل
ابن هبيرة في الإفصاح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة : إذا لم يترك راهنه نفقته فعل ذلك .
تنبيهان
أحدهما : قد يقال : دخل في قوله " أو محلوبا " الأمة المرضعة . وهو أحد الوجهين . جزم به
الزركشي . وصححه في الرعاية الكبرى . وأشار إليه
أبو بكر في التنبيه . وقيل : لا تدخل . وهما روايتان مطلقتان في الرعاية الصغرى .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه
لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب والمحلوب . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو من المفردات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح :
ليس للمرتهن أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة ، على ظاهر المذهب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين .
[ ص: 174 ] ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : له أن يستخدم العبد . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفائق . وصححه في الرعاية الكبرى . لكن قال
أبو بكر : خالف
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل الجماعة . وأطلقهما في المحرر ، وشرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .
فائدتان
إحداهما : إن فضل من اللبن فضلة باعه ، إن كان مأذونا له فيه ، وإلا باعه الحاكم . وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن . قاله
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ، وغيرهما . وظاهر كلامهم الرجوع هنا . وإنما لم يرجع إذا أنفق على الرهن في غير هذه الصورة . قاله
الزركشي . وقال : لكن ينبغي أنه إذا أنفق متطوعا لا يرجع بلا ريب . وهو كما قال .
الثانية : يجوز له فعل ذلك كله بإذن المالك ، إن كان عنده بغير رهن . نص عليهما . وقال في المنتخب : أو جهلت المنفعة . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أكل الثمرة بإذنه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يسكنه إلا بإذنه ، وله أجرة مثله .