صفحة جزء
قوله ( وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا ، فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته ، متحريا للعدل في ذلك ) . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية محمد بن الحكم ، وأحمد بن القاسم . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والخرقي ، والعمدة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال الناظم : وهو أولى . قال الزركشي : هذه المشهورة ، والمعمول بها في المذهب . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يجوز . [ ص: 173 ] نقل ابن منصور فيمن ارتهن دابة ، فعلفها بغير إذن صاحبها فالعلف على المرتهن . من أمره أن يعلف ؟ وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين حضور الراهن وغيبته ، وامتناعه وعدمه . وهو صحيح . وهو المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأبي الخطاب ، والمجد وغيرهم . وذكر جماعة : يجوز ذلك مع غيبة الراهن فقط . منهم القاضي في الجامع الصغير ، وأبو الخطاب في خلافه ، وصاحب التلخيص ، والحاويين . زاد في الرعايتين : أو منعها . وشرط أبو بكر في التنبيه : امتناع الراهن من النفقة . وحمل ابن هبيرة في الإفصاح كلام الخرقي على ذلك . وقال ابن عقيل في التذكرة : إذا لم يترك راهنه نفقته فعل ذلك .

تنبيهان

أحدهما : قد يقال : دخل في قوله " أو محلوبا " الأمة المرضعة . وهو أحد الوجهين . جزم به الزركشي . وصححه في الرعاية الكبرى . وأشار إليه أبو بكر في التنبيه . وقيل : لا تدخل . وهما روايتان مطلقتان في الرعاية الصغرى .

الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب والمحلوب . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو من المفردات . قال المصنف ، والشارح : ليس للمرتهن أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة ، على ظاهر المذهب . ذكره الخرقي . ونص عليه في رواية الأثرم . قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين . [ ص: 174 ] ونقل حنبل : له أن يستخدم العبد . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفائق . وصححه في الرعاية الكبرى . لكن قال أبو بكر : خالف حنبل الجماعة . وأطلقهما في المحرر ، وشرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .

فائدتان

إحداهما : إن فضل من اللبن فضلة باعه ، إن كان مأذونا له فيه ، وإلا باعه الحاكم . وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن . قاله أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وغيرهما . وظاهر كلامهم الرجوع هنا . وإنما لم يرجع إذا أنفق على الرهن في غير هذه الصورة . قاله الزركشي . وقال : لكن ينبغي أنه إذا أنفق متطوعا لا يرجع بلا ريب . وهو كما قال .

الثانية : يجوز له فعل ذلك كله بإذن المالك ، إن كان عنده بغير رهن . نص عليهما . وقال في المنتخب : أو جهلت المنفعة . وكره الإمام أحمد رحمه الله أكل الثمرة بإذنه . ونقل حنبل : لا يسكنه إلا بإذنه ، وله أجرة مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية