صفحة جزء
قوله ( وإن انهدمت الدار ، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن : لم يرجع به ، رواية واحدة ) . وكذلك قال القاضي في المجرد ، وصاحب المحرر ، وغيرهم . وهذا المذهب ، بلا ريب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والقواعد الفقهية . فعلى هذا : لا يرجع إلا بأعيان آلته . وجزم القاضي في الخلاف الكبير : أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار ; لأنه من مصلحة الرهن . وجزم به في النوادر . وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله ، فيمن عمر وقفا بالمعروف : ليأخذه عوضه . فيأخذه من مغله وقال ابن عقيل : ويحتمل عندي أنه يرجع بما يحفظ أصل مالية الدار لحفظ وثيقته . وقال ابن رجب في القاعدة المذكورة أعلاه ، ولو قيل : إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع . وإن كان دون حقه ، أو فوق حقه ، ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيئا ، حتى تنقص عن مقدار الحق . فله أن يعمر ويرجع : لكان متجها . انتهى . قلت : وهو قوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية