قوله ( ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . فيشتغل بالشرط .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقديم الوقت على الشرط . فيصلي متيمما . قاله في الفائق ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، فيمن
استيقظ آخر الوقت وهو جنب ، وخاف إن اغتسل خرج الوقت ، أو نسيها وذكرها آخر الوقت ، وخاف أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت كالمذهب ، واختار أيضا : إن
استيقظ أول الوقت . وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت : أن يتيمم ويصلي ، ولا يفوت وقت الصلاة ، واختار أيضا فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ، لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت ، كالغلام والمرأة التي معها أولادها ، ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك : أن يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن
الصلاة في الحمام وخارج الوقت منهي عنهما ، كمن انتقض وضوءه وهو في المسجد ، واختار أيضا : جواز
التيمم خوفا من فوات الجمعة ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد .
قلت : وهو قوي في النظر . وخرجه في الفائق لنفسه من الرواية التي في العيد ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره الجمعة أصلا للمنع ، وأنهم لا يختلفون فيها .
فائدة : يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : الخائف فوات عدوه . فإنه لا يجوز
[ ص: 304 ] له التيمم لذلك على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في صلاة الخوف والرعاية الكبرى ، واختاره
أبو بكر .
قلت : فيعايى بها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأكثر الأصحاب . قال في الفروع هنا : وفي فوت مطلوبه روايتان . وأطلقهما
ابن تميم ويأتي ذلك أيضا في آخر صلاة أهل الأعذار .