قوله ( ولا يصح إلا من جائز التصرف . ولا يصح من مجنون ، ولا صبي ، ولا سفيه ) . أما
المجنون : فلا يصح ضمانه قولا واحدا . وكذا الصبي غير المميز ، وكذا المميز . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقدمه في الكافي ، والفروع ، وغيرهما . وصححه في الفائق ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح ضمانه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : خرج أصحابنا صحة ضمانه على الروايتين في صحة إقراره . ويأتي حكم إقراره في بابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقيل : يصح ، بناء على تصرفاته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
[ ص: 193 ] وقال في الكافي : وخرج بعض أصحابنا صحة
ضمان الصبي بإذن وليه ، على الروايتين في صحة بيعه . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل يصح بإذن وليه . فعلى المذهب : لو ضمن ، وقال : كان قبل بلوغي ، وقال خصمه : بل بعده . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : أن القول قول المضمون له . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : القول قول الضامن .
قلت : وهي شبيهة بما إذا
باع ، ثم ادعى الصغر بعد بلوغه ، على ما تقدم في الخيار ، عند قوله " وإن اختلفا في أجل أو شرط . فالقول قول من ينفيه " . والمذهب هناك : لا يقبل قوله . فكذا هنا . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق ، والحاويين . وأما السفيه المحجور عليه : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ضمانه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال
الشارح : هذا أولى . وقيل : يصح . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب . قاله في المستوعب . وهو وجه في المذهب . قال في الكافي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح
ضمان السفيه ، ويتبع به بعد فك الحجر عنه . قال : وهو بعيد . وأطلقهما في المذهب .