قوله ( ولا من
عبد بغير إذن سيده ) . هذا المذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه الأصحاب . ويحتمل أن يصح
[ ص: 194 ] ويتبع به بعد العتق ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيطالبه به بعد عتقه . قال في التلخيص : والمنصوص يصح ، بعد أن أطلق وجهين . قال في القواعد الأصولية : الصحة أظهر . قوله ( وإن ضمن بإذن سيده : صح ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة . قوله ( وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين ) . وقيل : وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد .
إحداهما : يتعلق بذمة سيده ، وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح . وقدمه في الفروع . ذكره في آخر الحجر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ظاهر المذهب وقياسه : أن يتعلق بذمة سيده ، والرواية الثانية : يتعلق برقبته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب : أن المال يتعلق برقبته . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : منشؤهما أن ديون المأذون له في التجارة : هل تتعلق برقبته ، أو بذمة سيده ؟ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : الصحيح هناك التعلق بذمة سيده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : ويتعلق برقبته . وقيل : بذمة سيده . وقيل : فيه روايتان كاستدانته . ويأتي ذلك في آخر الحجر . واختار في الرعاية : أن يكون في كسبه . فإن عدم ففي رقبته .