قوله ( ولا يعتبر معرفة الضامن لهما ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . وصححه
الناظم وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يعتبر معرفتهما . واختاره
ابن البنا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها آخر : يعتبر معرفة المضمون له ، دون معرفة المضمون عنه . قوله ( ولا كون الحق معلوما ) . يعني : إذا كان مآله إلى العلم ( ولا واجبا ) إذا كان مآله إلى الوجوب . ( فلو
قال : ضمنت لك ما على فلان ، أو ما تداينه به : صح ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وفي المغني : احتمال أنه لا يصح ضمان ما سيجب . فعلى : المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه . على الصحيح من المذهب قال في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، والفروع : له إبطاله قبل وجوبه به في الأصح . وجزم به في المنور ، وغيره . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقيل : ليس له إبطاله .