فائدتان إحداهما : لا يصح
ضمان بعض الدين مبهما . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
[ ص: 196 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يصح ، ويفسره . وقال في عيون المسائل : لا تعرف الرواية عن إمامنا . فيمنع . وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته حالا ومآلا . ولو ضمن أحد هذين الدينين لم يصح قولا واحدا . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ، ما يذهب من البلد أو البحر ، وأن غايته ضمان ما لم يجب . وضمان المجهول كضمان السوق . وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون . وهو جائز عند أكثر العلماء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد رحمهم الله .