صفحة جزء
فائدتان إحداهما : لا يصح ضمان بعض الدين مبهما . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . [ ص: 196 ] وقال أبو الخطاب : يصح ، ويفسره . وقال في عيون المسائل : لا تعرف الرواية عن إمامنا . فيمنع . وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته حالا ومآلا . ولو ضمن أحد هذين الدينين لم يصح قولا واحدا . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ، ما يذهب من البلد أو البحر ، وأن غايته ضمان ما لم يجب . وضمان المجهول كضمان السوق . وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون . وهو جائز عند أكثر العلماء ، كمالك وأبي حنيفة . والإمام أحمد رحمهم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية