فوائد الأولى : لو
بنى المشتري ونقضه المستحق . فالأنقاض للمشتري . ويرجع
[ ص: 199 ] بقيمة التالف على البائع . وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها ؟ على وجهين . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : يدخل في ضمان العهدة . قدمه في الرعايتين ، والحاويين . والثاني : لا يدخل . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح . فإنهما ما ضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء ، أو غراس .