قوله ( ولا يصح
ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين ) . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهما . وقدمه في الفروع والكافي . وقال : هذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : هذا أصح . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه والرواية الثانية : يصح ضمانه . سواء كان الضامن حرا أو غيره . وحكاها في الخلاصة وجها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح ضمانه إذا كان حرا ، لسعة تصرفه . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وتقدم : هل يصح أن يكون المكاتب ضامنا ، أو لا ؟ ويأتي في باب الكتابة " إذا ضمن أحد المكاتبين الآخر ، هل يصح أم لا ؟ "