[ ص: 200 ] قوله ( ولا يصح
ضمان الأمانات ، كالوديعة ونحوها ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . وحمل على التعدي ، كتصريحه به . فإنه يصح . بلا نزاع . وقد صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره من الأصحاب .