صفحة جزء
[ ص: 200 ] قوله ( ولا يصح ضمان الأمانات ، كالوديعة ونحوها ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يصح . وحمل على التعدي ، كتصريحه به . فإنه يصح . بلا نزاع . وقد صرح به المصنف هنا وغيره من الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية