قوله ( فأما
الأعيان المضمونة كالعواري ، والغصوب ، والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح ضمانها .
تنبيه : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله أن المقبوض على وجه السوم من ضمان القابض ، وأن ضمانه يصح . والأصحاب رحمهم الله ينكرون مسألة ضمان المقبوض على وجه السوم . في فصل " من باع مكيلا أو موزونا " ويذكرونها أيضا في أحكام القبض . ويذكرون مسألة الضامن هنا ، ومسألة صحة
ضمان الضامن للمقبوض على وجه السوم مترتبة على ضمانه بقبضه . واعلم أنه قد ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في ضمان المقبوض على وجه السوم نصوص . فنقل
حرب ،
وأبو طالب ، وغيرهما : ضمان المقبوض على وجه السوم . ونقل
ابن منصور وغيره : أنه من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه ، أو قطع ثمنه : لزمه . ونقل
حرب وغيره فيمن قال : بعني هذا . فقال : خذه بما شئت ، فأخذه . فمات بيده قال : هو من مال بائعه . لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه . ونقل
ابن مشيش فيمن قال : بعنيه . فقال : خذه بما شئت . فأخذه فمات بيده يضمنه ربه . هذا بعد لم يملكه .
[ ص: 201 ] قال في
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا يدل على أنه أمانة ، وأنه يخرج مثله في بيع خيار . على قولنا " لا يملكه " . وقال : تضمينه منافعه . كزيادة ، وأولى . انتهى .
فهذه نصوصه في هذه المسألة . قال في الفروع : ذكر الأصحاب في ضمانه روايتين . قال
ابن رجب في قواعده : فمن الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين . سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه . وهي طريقة القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وصحح الضمان . لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض . فهو كمقبوض بعقد فاسد . انتهى .
قلت : ذكر الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاث صور : الأولى : أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ، ويقطع ثمنه ، ثم يقبضه ليريه أهله . فإن رضوه وإلا رده . فيتلف . ففي هذه الصورة : يضمن إن صح بيع المعاطاة . والمذهب : صحة بيع المعاطاة . وجزم بذلك في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ; والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال
ابن أبي موسى : يضمنه بغير خلاف . قال
ابن رجب في قواعده : وهذا يدل على أنه يجري فيه الخلاف إذا قلنا : إنه لم ينعقد البيع بذلك . وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله إيماء إلى ذلك . انتهى .
الثانية : لو ساومه ، وأخذه ليريه أهله ، إن رضوه . وإلا رده من غير قطع ثمنه ، فيتلف . ففي ضمانه روايتان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ; والفائق ، والمستوعب .
إحداهما : يضمنه القابض . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وجزم به في الوجيز في هذا الباب . قال
ابن أبي موسى : فهو مضمون بغير خلاف . نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هو من ضمان قابضه ، كالعارية .
[ ص: 202 ] والرواية الثانية : لا يضمنه . قال في الحاويين : نقل
ابن منصور وغيره : هو من ضمان المالك . كالرهن ، وما يقبضه الأجير . الثالثة : لو أخذه بإذن ربه ليريه أهله . إن رضوه اشتراه وإلا رده ، فتلف بلا تفريط : لم يضمن . قال
ابن أبي موسى : هذا أظهر عنه . وقدمه في الرعايتين ، والمستوعب ، والحاويين . قال في الفائق : فلا ضمان في أظهر الروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمنه بقيمته .
فائدة :
المقبوض في الإجارة على وجه السوم : حكمه حكم المقبوض على وجه السوم في البيع . ذكره في الانتصار . واقتصر عليه في الفروع . وقال : وولد المقبوض على وجه السوم : كهو ، لا ولد جانية ، وضامنة ، وشاهدة ، وموصى بها ، وحق جائز ، وضمانه . وفيه في الانتصار : إن أذن لأمته فيه سرى . وفي طريقة بعض الأصحاب : ولد موصى بعتقها ، لعدم تعلق الحكم بها . وإنما المخاطب الموصى إليه . انتهى .
وفي ذلك بعض مسائل ما أعلم صورتها . منها : قوله " وحق جائز " . قال في القاعدة الثانية والثمانين : منها : الشاهدة ، والضامنة ، والكفيلة ، لا يتعلق بأولادهن شيء . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : أن ولد الضامنة يتبعها ، ويباع معها كولد المرهونة . وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته . وقال في القاعدة المذكورة : الأمة الجانية لا يتعلق بأولادها وأكسابها شيء
[ ص: 203 ] وقال في القاعدة المذكورة : إذا
ولدت المقبوضة على وجه السوم في يد القابض فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : حكمه حكم أصله . قال
ابن رجب : ويمكن أن يخرج فيه وجه آخر : أنه ليس بمضمون كولد العارية . ويأتي في آخر باب العارية : حكم ولد المعارة ، والمؤجرة ، وولد الوديعة . ويأتي حكم ولد المدبرة والمكاتبة في بابيهما .