فائدتان : إحداهما : إذا
طولب الضامن بالدين ، فلا يخلو : إما أن يكون ضمن بإذن المضمون عنه أو لا . فإن كان ضمنه بإذنه : فله مطالبته بتخليصه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : له ذلك في الأصح . وجزم به في المحرر ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وقيل : ليس للضامن مطالبته بتخليصه حتى يؤدي . وإن لم يطالب الضامن : لم يكن له مطالبته بتخليصه . من المضمون له ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . وقيل : له ذلك . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والتلخيص . وإن كان ضمنه بغير إذنه : لم يكن له مطالبته بتخليصه قبل الأداء . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم . وقيل : له ذلك إذا طالبه .