قوله ( وإن
قضى الضامن الدين متبرعا : لم يرجع بشيء ، وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه . فهل يرجع به ؟ على روايتين . وإن أذن في أحدهما ، فله الرجوع بأقل الأمرين : مما قضى ، أو قدر الدين ) . إن قضى الضامن الدين ، فلا يخلو : إما أن يقضيه متبرعا أو لا . فإن قضاه متبرعا : لم يرجع بلا نزاع . قال في الرعاية : هذه هبة ، تحتاج قبولا وقبضا ورضى ، والحوالة بما وجب قضاء . وإن قضاه غير متبرع ، فلا يخلو : إما أن ينوي الرجوع ، أو يذهل عن ذلك . فإن نوى الرجوع : ففيه أربع مسائل ، شملها كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف :
إحداهما : أن يضمن بإذنه ، ويقضي بإذنه . فيرجع أيضا بلا نزاع .
الثانية : أن يضمن بإذنه ، ويقضي بغير إذنه . فيرجع أيضا بلا نزاع .
الثالثة : أن يضمن بغير إذنه ، ويقضي بإذنه . فيرجع ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . واختار في الرعاية الكبرى : أنه لا يرجع . الرابعة : أن يضمن بغير إذنه ، ويقضي بغير إذنه . فهذه فيها الروايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والرعايتين ، والحاويين . إحداهما : يرجع . وهو المذهب ، بلا ريب . ونص عليه .
[ ص: 205 ] قال
ابن رجب في القاعدة الخامسة والتسعين : يرجع على أصح الروايتين . وهي المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والأكثرين . انتهى .
قال
الزركشي : وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
وابن البنا ، وغيرهم . قال في الفائق : اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . وقال : نص عليه ، واختاره الأصحاب . انتهى .
قال في القواعد : واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن ينوي الرجوع . ويشهد على نيته عند الأداء . فلو نوى التبرع ، أو أطلق النية ، فلا رجوع له . واشترط أيضا أن يكون المديون ممتنعا من الأداء . وهو يرجع إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه . وخالف في ذلك صاحب المغني ، والمحرر . وهو ظاهر إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والأكثرين . انتهى .
والرواية الثانية : لا يرجع . اختاره
أبو محمد الجوزي . وقدمه في الفائق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان والرجوع . لأن القضاء هنا إبراء ، كتحصيل الأجر بالذبح . انتهى .
وإن قضاه ، ولم ينو الرجوع ولا التبرع ، بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه ، فالمذهب : أنه لا يرجع . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كما تقدم . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به في القواعد . فإنه جعل النية في قضاء الدين أصلا لأحد الوجهين فيما إذا اشترى أسيرا حرا مسلما . وقيل : يرجع . وهو ظاهر نقل
ابن منصور وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الوجيز .
[ ص: 206 ] فائدة : وكذا الحكم في كل من
أدى عن غيره دينا واجبا بإذنه وبغير إذنه على ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف .