قوله ( وإن
اعترف بالقضاء ) أي المضمون له ( فأنكر المضمون عنه : لم يسمع إنكاره ويرجع عليه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . قال في التلخيص : رجع ، على الصحيح من المذهب . قال
الشارح : هذا الأصح . قال في الفروع : رجع في الأصح . وفيه وجه آخر : لا يرجع . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الهداية . وأطلقهما في المحرر .