قوله ( وإن
مات المضمون عنه ، أو الضامن ، فهل يحل الدين ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى .
إحداهما : لا يحل . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والحاويين . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين . والثانية : يحل . وقال
ابن أبي موسى : إذا مات المضمون عنه قبل محل الدين مفلسا به : لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن قبل محله . وإن خلف وفاء بالحق فهل يحل ؟ على روايتين . إحداهما : يحل ، والأخرى : لا يحل إذا وثق الورثة .
تنبيه : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا الروايتين فيما إذا مات أحدهما . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ،
وابن منجى . وقيل : محل الروايتين فيما إذا ماتا معا . وهي طريقة صاحب الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى . وقدمه في المستوعب . فجزموا بعدم الحلول إذا مات أحدهما . وأطلقوا الروايتين فيما إذا ماتا معا . وقال في الرعاية الكبرى : وإن ماتا معا وقيل : أو المديون وحده : حل . فجزم بالحلول إذا ماتا معا .