صفحة جزء
تنبيهات أحدها : ظاهر قوله ( في الكفالة : وهي التزام إحضار المكفول به ) . إنه سواء كان المكفول به حاضرا أو غائبا ، بإذنه . بلا نزاع ، وبغير إذنه . على خلاف يأتي في كلام المصنف قريبا . وقيل : لا تصح كفالة المديون إلا بإذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية