قوله ( ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : تصح . واختاره في الفائق .
تنبيه : قوله "
ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص " شمل سواء كان حقا لله ، كحد الزنا والسرقة ، ونحوهما . أو لآدمي ، كحد القذف والقصاص . وكون من عليه حد أو قصاص لا تصح كفالته : من مفردات المذهب .
فائدتان
إحداهما : تصح
الكفالة لأخذ مال ، كالدية وغرم السرقة .
الثانية : لا تصح
الكفالة بزوج وشاهد . قوله ( ولا بغير معين ، كأحد هذين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : تصح ; لأنه تبرع . فهو كالإعارة والإباحة . ذكره في القاعدة الخامسة بعد المائة .