صفحة جزء
قوله ( ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تصح . واختاره في الفائق .

تنبيه : قوله " ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص " شمل سواء كان حقا لله ، كحد الزنا والسرقة ، ونحوهما . أو لآدمي ، كحد القذف والقصاص . وكون من عليه حد أو قصاص لا تصح كفالته : من مفردات المذهب .

فائدتان

إحداهما : تصح الكفالة لأخذ مال ، كالدية وغرم السرقة .

الثانية : لا تصح الكفالة بزوج وشاهد . قوله ( ولا بغير معين ، كأحد هذين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : تصح ; لأنه تبرع . فهو كالإعارة والإباحة . ذكره في القاعدة الخامسة بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية