قوله ( وإن
كفل بجزء شائع من إنسان كثلثه أو ربعه صح في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : يصح . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ،
[ ص: 211 ] والمنور ، وإدراك الغاية . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وصححه في التصحيح . والوجه الثاني : لا تصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : لا تصح الكفالة ببعض البدن قوله ( أو عضو ) صح في أحد الوجهين . إذا
تكفل بعضو من إنسان ، فلا يخلو : إما أن يكون بوجهه أو بغيره . فإن كان بوجهه : صح ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني والشرح ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، والمنور ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : وهو الظاهر . وينبغي حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عليه . وقيل : لا يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح ببعض البدن . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
قلت : لم أر من صرح بهذا القول . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . استحبوا الخلاف فيه . وإن كانت الكفالة بعضو غير وجهه فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، والفروع .
أحدهما : تصح . وهو المذهب . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في التصحيح . والوجه الثاني : لا تصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، كما تقدم عنه . وقيل : إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصح . وإن
[ ص: 212 ] كانت لا تبقى معه كرأسه وكبده ونحوهما صح . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح . وهو الصواب . قال في الكافي : قال غير
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح . وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهان .