قوله ( وإن
كفل بإنسان ، على أنه إن جاء به ، وإلا فهو كفيل بآخر ، أو ضامن ما عليه : صح في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق . وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق .
أحدهما : يصح ، وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
والشريف أبو جعفر . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . ونقل
مهنا الصحة في كفيل به . والوجه الثاني : لا تصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع .