ومنها : لو
قال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فأنا كفيل ببدن فلان ، أو وإلا فأنا ضامن ما لك على فلان ، أو قال : إن جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه . [ ص: 213 ] أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تصح الكفالة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . وهو أقيس . وقال
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار : تصح . واعلم أن أكثر هذه المسائل وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ينزع إلى تعليق الضمان والكفالة بشرط وتوقيتها ، بل هي من جملتها . قال في الفروع : وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق ، وتوقيتها : وجهان . فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره ، أو كفيل به ، أو كفله شهرا فوجهان . انتهى .
وقدم في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : صحة تعليق الضمان والكفالة بالشرط المستقبل . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشريف أبو جعفر وغيرهم . وتقدم ذلك في مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال في الرعاية الكبرى : وإن علق الضمان على شرط مستقبل صح . وقيل : لا يصح إلا بسبب الحق ، كالعهدة ، والدرك ، وما لم يجب ولم يوجد بسببه ، ويصح توقيته بمدة معلومة . قال : ويحتمل عدمه . وهو أقيس . لأنه وعد . انتهى .