صفحة جزء
فائدة : قال المصنف ، والشارح : إن كفل إلى أجل مجهول : لم تصح الكفالة لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه . وهكذا الضمان . وإن جعله إلى الحصاد والجداد والعطاء . وخرج على الوجهين في الأجل في البيع . والأولى صحته هنا . انتهيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية