فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إن
كفل إلى أجل مجهول : لم تصح الكفالة لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه . وهكذا الضمان . وإن جعله إلى الحصاد والجداد والعطاء . وخرج على الوجهين في الأجل في البيع . والأولى صحته هنا . انتهيا .