قوله ( وإن
تعذر إحضاره ، مع بقائه : لزم الكفيل الدين ، أو عوض العين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وفي المبهج وجه : أنه يشترط البراءة منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قياس المذهب لا يلزمه ، إن امتنع بسلطان . وألحق به معسرا أو محبوسا ونحوهما ، لاستواء المعنى . وكون الكفيل يضمن ما على المكفول به إذا لم يسلمه : من المفردات .
فائدة : قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : السجان كالكفيل . واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره ، وإن تعذر إحضاره : ضمن ) .
[ ص: 217 ] إذا
مضى الكفيل ليحضر المكفول به ، وتعذر إحضاره : فحكمه حكم ما إذا تعذر إحضاره مع بقائه . على ما تقدم خلافا ومذهبا .