الثانية : لو
ضمن اثنان دين رجل لغريمه ، فلا يخلو : إما أن يقول كل واحد منهما " أنا ضامن لك الألف " أو يطلق . فإن قالا " كل واحد منا ضامن لك الألف " فهو ضمان اشتراك في انفراد . فله مطالبة كل واحد منهما بالألف إن شاء . وله مطالبتهما . وإن قضاه أحدهما لم يرجع إلا على المضمون عنه . وإن أطلقا الضمان ، بأن قالا " ضمنا لك الألف " فهو بينهما بالحصص . فكل واحد منهما ضامن لحصته . وهذا الصحيح من المذهب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وقطع به
الشارح . وقيل : كل واحد ضامن للجميع ، كالأول . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا . وكذا قال
أبو بكر في التنبيه .
[ ص: 219 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيها احتمالين . وأطلق الوجهين في القواعد . وبناه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين ، فيصير الضمان موزعا عليهما . وعلى هذا : لو كان المضمون دينا متساويا على رجلين . فهل يقال : كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين ، أو كل واحد منهما ضامن لأحدهما بانفراده ؟ إذا قلنا : يصح ضمان المبهم يحتمل وجهين . قاله
ابن رجب في قواعده .