صفحة جزء
الثانية : لو ضمن اثنان دين رجل لغريمه ، فلا يخلو : إما أن يقول كل واحد منهما " أنا ضامن لك الألف " أو يطلق . فإن قالا " كل واحد منا ضامن لك الألف " فهو ضمان اشتراك في انفراد . فله مطالبة كل واحد منهما بالألف إن شاء . وله مطالبتهما . وإن قضاه أحدهما لم يرجع إلا على المضمون عنه . وإن أطلقا الضمان ، بأن قالا " ضمنا لك الألف " فهو بينهما بالحصص . فكل واحد منهما ضامن لحصته . وهذا الصحيح من المذهب . وهو قول القاضي في المجرد ، والخلاف ، والمصنف ، وقطع به الشارح . وقيل : كل واحد ضامن للجميع ، كالأول . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا . وكذا قال أبو بكر في التنبيه . [ ص: 219 ] وذكر ابن عقيل فيها احتمالين . وأطلق الوجهين في القواعد . وبناه القاضي على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين ، فيصير الضمان موزعا عليهما . وعلى هذا : لو كان المضمون دينا متساويا على رجلين . فهل يقال : كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين ، أو كل واحد منهما ضامن لأحدهما بانفراده ؟ إذا قلنا : يصح ضمان المبهم يحتمل وجهين . قاله ابن رجب في قواعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية