باب إزالة النجاسة قوله ( لا يجوز
إزالتها بغير الماء ) يعني الماء الطهور . وهذا المذهب مطلقا . وعليه معظم الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قال أصحابنا لا تجوز
إزالة النجاسة بمائع غير الماء . أومأ إليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وعبد الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل ، كالخل ونحوه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . ذكره في آخر الباب . وقيل : تزال بغير الماء للحاجة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال حفيده : وهو أشبه بنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . نقله
ابن خطيب السلامية في تعليقه ، واختاره
الشيخ تقي الدين [ ص: 310 ] وقيل : تزال بماء طاهر غير مطهر ، وهو رواية عند
الزركشي وغيره . وقيل : لا تزال إلا بماء طهور مباح ، وهو من المفردات .