الثالثة : لو كان
على اثنين مائة لآخر ، فضمن كل واحد منهما الآخر . فقضاه أحدهما نصف المائة أو أبرأه منه ولا نية . فقيل : إن شاء صرفه إلى الذي عليه بالأصالة ، وإن شاء صرفه إلى الذي عليه بطريق الضمان .
قلت : وهو أولى . وقد تقدم ما يشبه ذلك في الرهن بعد قوله " وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما " . وقيل : يكون بينهما نصفان . وأطلقهما في الفروع .
الرابعة : لو أحال عليهما ليقبض من أيهما شاء : صح ، على الصحيح من المذهب . وذكر
ابن الجوزي وجها لا يصح كحوالته على اثنين له على كل واحد منهما مائة .
الخامسة : لو أبرأ أحدهما من المائة ، بقي على الآخر خمسون أصالة .
السادسة : لو ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره ، وقضاها : رجع على المضمون عنه بها . وهل له أن يرجع بها على الآخر ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الذي يظهر : أن له الرجوع عليه . لأنه كضامن الضامن .
[ ص: 220 ]
السابعة : لو ضمن معرفته : أخذ به . نقله
أبو طالب .
الثامنة : لو أحال رب الحق ، أو أحيل ، أو زال العقد : برئ الكفيل . وبطل الرهن . ويثبت لوارثه . ذكره في الانتصار . وذكر في الرعاية الكبرى في الصورة الأولى احتمال وجهين في بقاء الضمان . ونقل
مهنا فيها : يبرأ ، وأنه إن عجز مكاتب رق . وسقط الضمان . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله . جعله أصلا ، كحبس رهن بمهر المثل بالمتعة .