التاسعة : لو
خيف من غرق السفينة ، فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف : لم يرجع به على أحد ، سواء نوى الرجوع أو لا ؟ وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى من عنده ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع . وما هو ببعيد . انتهى .
ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق . ولو قال بعض أهل السفينة : ألق متاعك . فألقاه . فلا ضمان على الآمر . وإن قال : ألقه وأنا ضامنه ، ضمن الجميع . قاله
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، ومن بعدهما . وإن قال : وأنا وركبان السفينة ضامنون ، وأطلق . ضمن وحده بالحصة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . ولم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ولا
الشارح ، ولا
الحارثي . وقال
أبو بكر : يضمنه القائل وحده . إلا أن يتطوع بقيتهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقدمه في الرعاية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان ضمان اشتراك ، فليس عليه إلا ضمان حصته . وإن كان ضمان اشتراك وانفراد بأن يقول " كل واحد منا ضامن لك متاعك ،
[ ص: 221 ] أو قيمته " ضمن القائل ضمان الجميع . سواء كانوا يسمعون قوله فسكتوا أو لم يسمعوا . انتهى .
قال
الحارثي ، في آخر الغصب : وهو الحق . وإن رضوا بما قال : لزمهم . قال في الفروع : ويتوجه الوجهان . وإن قالوا " ضمناه لك " ضمنوا بالحصة . وإن قالوا " كل واحد منا ضامنه " ضمن الجميع . ذكره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، ومن بعدهما . وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من الدين . ويأتي في آخر الغصب بعض هذا ، ومسائل تتعلق بهذا . فليراجع .