قوله (
ولا تصح إلا بثلاثة شروط . أحدها : أن يحيل على دين مستقر . فإن أحال على مال الكتابة ، أو السلم ، أو الصداق قبل الدخول ) . وكذا لو أحال على الأجرة عند العقد ( لم تصح . وإن
أحال المكاتب سيده ، أو الزوج امرأته : صح ) وكذا لو أحال بالأجرة . اعلم أن الحوالة تارة تكون على مال . وتارة تكون بمال . فإن كانت الحوالة على مال : فيشترط أن يكون المال المحال عليه مستقرا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تصح الحوالة على مال الكتابة بعد حلوله . وفي طريقة بعض الأصحاب : أن المسلم فيه منزل منزلة الموجود ، لصحة الإبراء منه ، والحوالة عليه وبه . وقال
الزركشي : لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه . وظاهر ما قدمه في المحرر : صحة الحوالة على المهر قبل الدخول . وعلى الأجرة بالعقد . وإن كانت الحوالة بمال : لم يشترط استقراره .
وتصح الحوالة به . على الصحيح من المذهب . وعليه جماعة من الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والكافي ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في
الزركشي . وجزم به في المحرر في مال الكتابة . وقدمه في غيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مال الكتابة . ذكره في التلخيص على ما يأتي .
[ ص: 224 ] وقيل : يشترط كون المحال به مستقرا ، كالمحال عليه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وجزم به
الحلواني . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة : يشترط لصحتها أن تكون بدين مستقر ، وعلى دين مستقر . قال في الحاويين : ولا تصح إلا بدين معلوم ، يصح السلم فيه ، مستقرا على مستقر . قال في الرعايتين : إنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه ، مستقرا في الأشهر ، على دين مستقر . قال في الفائق : وتختص بدين يصح فيه السلم . ويشترط استقراره ، في أصح الوجهين ، على مستقر .
قال في التلخيص : فلا تصح الحوالة بغير مستقر ، ولا على غير مستقر . فلا تصح في مدة الخيار ، ولا في الأجرة قبل استيفاء المنفعة ، ولا في الصداق قبل الدخول . وكذلك دين الكتابة . على ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : تصح
حوالة المكاتب لسيده بدين الكتابة على من له عليه دين ، ويبرأ العبد ويعتق ، ويبقى الدين في ذمة المحال عليه للسيد . انتهى وأطلق في الرعايتين ، والفروع : الوجهين في
الحوالة بمال الكتابة ، والمهر ، والأجرة . وأطلقهما في الحاويين ، والفائق ، في الحوالة بدين الكتابة ، والمهر . وقال
الزركشي تبعا لصاحب المحرر : الديون أربعة أقسام : دين سلم ، ودين كتابة ، وما عداهما . وهو قسمان : مستقر ، وغير مستقر . كثمن المبيع في مدة الخيار ونحوه . فلا تصح
الحوالة بدين السلم ، ولا عليه . وتصح بدين الكتابة ، على الصحيح ، دون الحوالة عليه . ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها . وقيل : لا تصح على غير مستقر بحال . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد ، وجماعة من الأصحاب .
[ ص: 225 ] وقيل : ولا بما ليس بمستقر . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب والسامري . انتهى .
تنبيه : يستثنى من محل الخلاف من المال المحال عليه ، والمحال به : دين السلم . فإنه لا تصح الحوالة عليه ولا به ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأصحابه ، إلا ما تقدم عن بعض الأصحاب في طريقته ، وكلام
الزركشي .