صفحة جزء
قوله ( ولا تصح إلا بثلاثة شروط . أحدها : أن يحيل على دين مستقر . فإن أحال على مال الكتابة ، أو السلم ، أو الصداق قبل الدخول ) . وكذا لو أحال على الأجرة عند العقد ( لم تصح . وإن أحال المكاتب سيده ، أو الزوج امرأته : صح ) وكذا لو أحال بالأجرة . اعلم أن الحوالة تارة تكون على مال . وتارة تكون بمال . فإن كانت الحوالة على مال : فيشترط أن يكون المال المحال عليه مستقرا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تصح الحوالة على مال الكتابة بعد حلوله . وفي طريقة بعض الأصحاب : أن المسلم فيه منزل منزلة الموجود ، لصحة الإبراء منه ، والحوالة عليه وبه . وقال الزركشي : لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه . وظاهر ما قدمه في المحرر : صحة الحوالة على المهر قبل الدخول . وعلى الأجرة بالعقد . وإن كانت الحوالة بمال : لم يشترط استقراره .

وتصح الحوالة به . على الصحيح من المذهب . وعليه جماعة من الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والكافي ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في الزركشي . وجزم به في المحرر في مال الكتابة . وقدمه في غيره . واختاره القاضي ، وابن عقيل في مال الكتابة . ذكره في التلخيص على ما يأتي . [ ص: 224 ] وقيل : يشترط كون المحال به مستقرا ، كالمحال عليه . اختاره القاضي في المجرد . وجزم به الحلواني . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة : يشترط لصحتها أن تكون بدين مستقر ، وعلى دين مستقر . قال في الحاويين : ولا تصح إلا بدين معلوم ، يصح السلم فيه ، مستقرا على مستقر . قال في الرعايتين : إنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه ، مستقرا في الأشهر ، على دين مستقر . قال في الفائق : وتختص بدين يصح فيه السلم . ويشترط استقراره ، في أصح الوجهين ، على مستقر .

قال في التلخيص : فلا تصح الحوالة بغير مستقر ، ولا على غير مستقر . فلا تصح في مدة الخيار ، ولا في الأجرة قبل استيفاء المنفعة ، ولا في الصداق قبل الدخول . وكذلك دين الكتابة . على ظاهر كلام أبي الخطاب . وقال القاضي ، وابن عقيل : تصح حوالة المكاتب لسيده بدين الكتابة على من له عليه دين ، ويبرأ العبد ويعتق ، ويبقى الدين في ذمة المحال عليه للسيد . انتهى وأطلق في الرعايتين ، والفروع : الوجهين في الحوالة بمال الكتابة ، والمهر ، والأجرة . وأطلقهما في الحاويين ، والفائق ، في الحوالة بدين الكتابة ، والمهر . وقال الزركشي تبعا لصاحب المحرر : الديون أربعة أقسام : دين سلم ، ودين كتابة ، وما عداهما . وهو قسمان : مستقر ، وغير مستقر . كثمن المبيع في مدة الخيار ونحوه . فلا تصح الحوالة بدين السلم ، ولا عليه . وتصح بدين الكتابة ، على الصحيح ، دون الحوالة عليه . ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها . وقيل : لا تصح على غير مستقر بحال . وإليه ذهب أبو محمد ، وجماعة من الأصحاب . [ ص: 225 ] وقيل : ولا بما ليس بمستقر . وهذا اختيار القاضي في المجرد . وتبعه أبو الخطاب والسامري . انتهى .

تنبيه : يستثنى من محل الخلاف من المال المحال عليه ، والمحال به : دين السلم . فإنه لا تصح الحوالة عليه ولا به ، عند الإمام أحمد وأصحابه ، إلا ما تقدم عن بعض الأصحاب في طريقته ، وكلام الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية