صفحة جزء
قوله ( والثالث : أن يحيل برضاه . ولا يعتبر رضى المحال عليه ، ولا رضى المحتال ، إذا كان المحال عليه مليئا ) . لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . فيجبر على قبولها . وهو من مفردات المذهب . وعنه يعتبر رضاه . ذكرها ابن هبيرة ومن بعده .

فائدتان

إحداهما : فسر الإمام أحمد رضي الله عنه المليء ، فقال : هو أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . زاد في الرعاية الصغرى ، والحاويين : أو فعله . وزاد في الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء . وقيل : هو المليء بالقول والأمانة ، وإمكان الأداء . قال الزركشي عن تفسير الإمام أحمد : الذي يظهر أن المليء بالمال : أن يقدر على الوفاء ، والقول : أن لا يكون مماطلا . والبدن : أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم .

الثانية : يبرأ المحيل بمجرد الحوالة . ولو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، أو مات . على الصحيح من المذهب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وصححه القاضي يعقوب . [ ص: 228 ] قال الناظم ، وصاحب الفائق : هذا المشهور عن الإمام أحمد . وقدمه في الرعايتين ، والناظم ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . وعنه لا يبرأ إلا برضى المحتال . فإن أبى : أجبره الحاكم . لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة . وقال في الفائق : وعنه لا يبرأ مطلقا . وهو ظاهر كلام الخرقي . وتفيد الإلزام فقط . ذكرها في النكت . وهو المختار . انتهى .

فهذه رواية ثالثة ، قل من ذكرها . وأطلق الروايتين الأولتين في المحرر ، والزركشي . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : ومبنى الروايتين : أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض ؟ فإن قلنا : هي نقل للحق ، لم يعتبر لها قبول . وإن قلنا : هي تقبيض ، فلا بد من القبض بالقول ، وهو قبولها . فيجبر المحتال عليه . انتهى .

فعلى الرواية الثانية ، قال في الفروع : ويتوجه أن للمحتال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم . وذكر أبو حازم ، وابنه أبو يعلى : ليس له المطالبة ، كتعيينه كيسا فيريد غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية