قوله (
والثالث : أن يحيل برضاه . ولا يعتبر رضى المحال عليه ، ولا رضى المحتال ، إذا كان المحال عليه مليئا ) . لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . فيجبر على قبولها . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعتبر رضاه . ذكرها
ابن هبيرة ومن بعده .
فائدتان
إحداهما : فسر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه المليء ، فقال : هو أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . زاد في الرعاية الصغرى ، والحاويين : أو فعله . وزاد في الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء . وقيل : هو المليء بالقول والأمانة ، وإمكان الأداء . قال
الزركشي عن تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : الذي يظهر أن المليء بالمال : أن يقدر على الوفاء ، والقول : أن لا يكون مماطلا . والبدن : أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم .
الثانية : يبرأ المحيل بمجرد الحوالة . ولو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، أو مات . على الصحيح من المذهب . ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب .
[ ص: 228 ] قال
الناظم ، وصاحب الفائق : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وقدمه في الرعايتين ،
والناظم ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يبرأ إلا برضى المحتال . فإن أبى : أجبره الحاكم . لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة . وقال في الفائق :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يبرأ مطلقا . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وتفيد الإلزام فقط . ذكرها في النكت . وهو المختار . انتهى .
فهذه رواية ثالثة ، قل من ذكرها . وأطلق الروايتين الأولتين في المحرر ،
والزركشي . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : ومبنى الروايتين : أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض ؟ فإن قلنا : هي نقل للحق ، لم يعتبر لها قبول . وإن قلنا : هي تقبيض ، فلا بد من القبض بالقول ، وهو قبولها . فيجبر المحتال عليه . انتهى .
فعلى الرواية الثانية ، قال في الفروع : ويتوجه أن للمحتال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم . وذكر
أبو حازم ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى : ليس له المطالبة ، كتعيينه كيسا فيريد غيره .