قوله ( وإن ظنه مليئا . فبان مفلسا ، ولم يكن رضي بالحوالة : رجع عليه ، وإلا فلا ) . هنا مسائل . الأولى : لو
رضي المحتال بالحوالة مطلقا برئ المحيل . الثانية : لو
ظهر أنه مفلس ، من غير شرط ولا رضى من المحتال وهي إحدى مسألتي
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رجع بلا نزاع . الثالثة : لو
رضي بالحوالة . ولم يشترط اليسار وجهله ، أو ظنه مليئا ، فبان مفلسا ، وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الثانية : برئ المحيل ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .
[ ص: 229 ] ويحتمل أن يرجع . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وقال : وبه قال بعض أصحابنا . وذكره بعضهم وجها . وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ، ونظمها . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والحاويين وقيل : الخلاف وجهان . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهي طريقة
ابن البنا .
الرابعة : لو
شرط المحيل : أن المحال عليه مليء . ثم تبين عسرته : رجع المحتال على المحيل . بلا نزاع . وتقدم إذا أحاله على مليء .