قوله ( وإن
اتفقا على أنه قال : أحلتك ، وادعى أحدهما : أنه أريد بها الوكالة ، وأنكر الآخر : ففي أيهما يقبل قوله ؟ وجهان ) . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والنظم ، والحاويين ، والفروع . أحدهما : القول قول مدعي الوكالة . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين . وصححه في التصحيح ، والوجيز . والوجه الثاني : القول قول مدعي الحوالة . وصححه في التلخيص ، والفائق وتجريد العناية .
قلت : وهو الصواب .
فائدتان
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو
قال " أحلتك بديني " وادعى أحدهما : أنه أريد بها الوكالة . قاله في الفروع .
[ ص: 232 ] وقدم في الرعاية الكبرى في هذه : أن القول قول مدعي الحوالة .