صفحة جزء
قوله ( وإن اتفقا على أنه قال : أحلتك ، وادعى أحدهما : أنه أريد بها الوكالة ، وأنكر الآخر : ففي أيهما يقبل قوله ؟ وجهان ) . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، وشرح ابن منجى ، والنظم ، والحاويين ، والفروع . أحدهما : القول قول مدعي الوكالة . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين . وصححه في التصحيح ، والوجيز . والوجه الثاني : القول قول مدعي الحوالة . وصححه في التلخيص ، والفائق وتجريد العناية . قلت : وهو الصواب .

فائدتان

إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو قال " أحلتك بديني " وادعى أحدهما : أنه أريد بها الوكالة . قاله في الفروع . [ ص: 232 ] وقدم في الرعاية الكبرى في هذه : أن القول قول مدعي الحوالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية