الثانية : لو
اتفقا على أنه قال " أحلتك بالمال الذي قبل فلان " ثم اختلفا . فقال المحيل : إنما وكلتك في القبض لي . وقال الآخر : بل أحلتني بديني . فقيل : القول قول المحيل . قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في الفروع : جزم به جماعة . وقيل : القول قول مدعي الحوالة . لأن الظاهر معه . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . ويأتي عكسها . فعلى الأول : يحلف المحيل . ويبقى حقه في ذمة المحال عليه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . قال في الرعاية الكبرى ، والفروع : لا يقبض المحتال من المحال عليه ، لعزله بالإنكار . وفي طلب دينه من المحيل وجهان . وأطلقهما في الرعاية ، والحاويين ، والفائق . والفروع . وقال : لأن دعواه الحوالة براءة . أحدهما : له طلبه . وهو الصحيح من المذهب . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . وعلى الثاني : يحلف المحتال . ويثبت حقه في ذمة المحال عليه . ويستحق مطالبته . ويسقط عن المحيل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وعلى كلا الوجهين : إن كان المحتال قد قبض الحق من المحال عليه ، وتلف في يده ، فقد برئ كل واحد منهما من صاحبه . ولا ضمان عليه . سواء تلف بتفريط أو غيره . وإن لم يتلف احتمل أن لا يملك المحيل طلبه ، ويحتمل أن يملك أخذه منه ، ويملك مطالبته بدينه . وهو الصحيح . قال في الفروع تفريعا على القول الأول وما قبضه المحتال ، ولم يتلف : فللمحيل أخذه في الأصح . وجزم به في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في المغني ، والشرح .
[ ص: 233 ] وقيل : يملك المحيل أخذه منه . ولا يملك المحتال المطالبة بدينه ، لاعترافه ببراءة المحيل منه بالحوالة . وقد تقدم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وليس بصحيح . انتهيا . وإن كانت المسألة بالعكس ، بأن
قال المحيل " أحلتك بدينك . فقال : بل وكلتني " ففيها الوجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .
أحدهما : يقبل قول مدعي الوكالة . وهو الصحيح . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . والوجه الثاني : القول قول مدعي الحوالة . فإن قلنا : القول قول المحيل ، فحلف : برئ من حق المحتال . وللمحتال قبض المال من المحال عليه لنفسه . وإن قلنا : القول قول المحتال ، فحلف : كان له مطالبة المحيل بحقه ، ومطالبة المحال عليه . فإن قبض منه قبل أخذه من المحيل ، فله أخذ ما قبض لنفسه . وإن استوفى من المحيل دون المحال عليه : رجع المحيل على المحال عليه في أحد الوجهين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهذا أصح . والوجه الثاني : لا يرجع عليه . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وإن كان قبض الحوالة ، فتلفت في يده بتفريط ، أو أتلفها : سقط حقه على كلا الوجهين . وإن تلفت بغير تفريط . فعلى الوجه الأول : يسقط حقه أيضا . وعلى الوجه الثاني : له أن يرجع على المحيل بحقه . وليس للمحيل الرجوع على المحال عليه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قوله ( وإن قال : أحلتك بدينك . فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا ) .
[ ص: 234 ] يعني : إذا اتفقا على ذلك ، وادعى أحدهما : أنه أريد به الوكالة ، وأنكر الآخر . فالقول قول مدعي الحوالة . لا أعلم فيه خلافا . وقطع به الأصحاب .