باب الصلح
فائدة : " الصلح " عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هو الموافقة بعد المنازعة . انتهى .
و " الصلح " أنواع : صلح بين المسلمين وأهل الحرب . وتقدم في الجهاد . وصلح بين أهل البغي والعدل . ويأتي . وبين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها . ويأتي أيضا . وبين المتخاصمين في غير المال ، أو في المال . وهو المراد هنا . وهو قسمان : صلح على الإقرار ، وصلح على الإنكار . وقسم بالمال . وهو الصلح مع السكوت عنه . قوله في
صلح الإقرار ( أحدهما : الصلح على جنس الحق ، مثل أن يقر له بدين . فيضع عنه بعضه ، أو بعين . فيهب له بعضها ،
[ ص: 235 ] ويأخذ الباقي . فيصح إن لم يكن بشرط . مثل أن يقول : على أن تعطيني الباقي ، أو يمنعه حقه بدونه ) . إذا
أقر له بدين أو بعين ، فوضع عنه بعضه ، أو وهب له بعضها ، ومن غير شرط : فهو صحيح ; لأن الأول إبراء . والثاني هبة بلا نزاع ، لكن لا يصح بلفظ " الصلح " على الصحيح من المذهب ; لأنه هضم للحق . قال في الفرع : لا بلفظ " الصلح " على الأصح . قال
الزركشي : هذا المشهور . وهو مختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ومن
اعترف بحق فصالح على بعضه ، لم يكن صلحا ; لأنه هضم للحق . وقدمه في التلخيص . وغيره ، وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى . انتهى . وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح بلفظ " الصلح " وهو ظاهر ما في الموجز ، والتبصرة . واختاره
ابن البنا في خصاله .
فائدة : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا . وقاله
ابن أبي موسى . وسماه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه صلحا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : والخلاف في التسمية . وأما المعنى : فمتفق عليه . قال
الزركشي : وصورته الصحيحة عندهم : أن يعترف له بعين ، فيعاوضه عنها ، أو يهبه بعضها ، أو بدين . فيبرئه من بعضه ونحو ذلك . فيصح إن لم يكن بشرط ، ولا امتناع من أداء الحق بدونه . انتهى . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إن لم يكن بشرط " له صورتان . إحداهما : أن يمنعه حقه بدونه . فالصلح في هذه الصورة : باطل ، قولا واحدا .
[ ص: 236 ] والثانية : أن يقول : على أن تعطيني الباقي أو كذا . وما أشبهه . فالصلح أيضا في هذه الصورة باطل . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به الأكثر . وقيل : يصح الصلح والحالة هذه .