صفحة جزء
قوله ( ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع ، كالمكاتب والمأذون له ونحوهما ) إلا في حال الإنكار وعدم البينة . بلا نزاع فيهما . وقوله ( وولي اليتيم ، إلا في حال الإنكار وعدم البينة ) . هو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يصح الصلح أيضا . قطع به في الترغيب .

فائدة :

يصح الصلح عما ادعى على موليه ، وبه بينة ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية