قوله ( وإن
صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه ، مثل أن يصالح عن دية الخطإ ، أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها : لم يصح ) .
[ ص: 238 ] وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الصحة في ذلك ، وأنه قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله كعوض وكالمثلي . قال في الفروع : ويخرج على ذلك تأجيل القيمة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، ومن تبعهما : رواية بالصحة فيما إذا صالح عن المائة الثابتة الإتلاف بمائة مؤجلة . قوله ( وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها : صح فيهما ) . بلا نزاع .
فائدة : لو كان في ذمته مثليا ، من قرض أو غيره : لم يجز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسه . وإن صالح عن قيمة ذلك بأكثر منها : جاز . قطع به في الفروع والرعاية . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، وغيره ، ككلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .