قوله ( وإن
صالح إنسانا ليقر له بالعبودية ، أو امرأة لتقر له بالزوجية : لم يصح ) . بلا نزاع أعلمه . ومفهوم قوله ( وإن
دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه : صح ) . أن
المرأة لو دفعت مالا صلحا عن دعواه عليها الزوجية : لم يصح ، وهو أحد الوجهين . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وهو ظاهر كلامه في المذهب ، والهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . وكلامهم ككلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . والوجه الثاني : يصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وهو الصحيح . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره .
[ ص: 239 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ومتى صالحته على ذلك ، ثم ثبتت الزوجية بإقرارها ، أو ببينة . فإن قلنا : الصلح باطل . فالنكاح باق بحاله . وإن قلنا : هو صحيح . احتمل ذلك أيضا .
قلت : وهو الصواب . واحتمل أن تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها ، فكان خلعا . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
فائدة :
لو طلقها ثلاثا ، أو أقل ، فصالحها على مال ، لتترك دعواها : لم يجز ، وإن دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها : لم يجز . في أحد الوجهين .
قلت : هذا الصحيح من المذهب . وفي الآخر : يجوز كما لو بذلته ليطلقها ثلاثا .
قلت : يجوز لها أن تدفع إليه . ويحرم عليه أن يأخذ . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .