تنبيه : قوله ( النوع الثاني : أن
يصالحه عن الحق بغير جنسه ، فهو معاوضة . فإن كان بأثمان عن أثمان ، فهو صرف ) . يشترط فيه ما يشترط في الصرف . ومفهوم قوله ( وإن كان بغير الأثمان فهو بيع ) . أن البيع يصح بلفظ " الصلح " وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول . وقاله في الترغيب . وقال في التلخيص : وفي
انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد . يحتمل أن يصح ، ويحتمل أن لا يصح . وعللهما . وتقدم ذلك في كتاب البيع
.