قوله ( ويصح
الصلح عن المجهول بمعلوم ، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة ) . سواء كان عينا أو دينا ، أو كان الجهل من الجانبين ، أو ممن عليه . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقطع به كثير منهم . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار ، وغيرهما : عدم الصحة في صلح المجهول ، والإنكار من البراءة من المجهول . وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم يعلماه . وقيل : لا يصح عن أعيان مجهولة . لكونه إبراء . وهي لا تقبله . وقال في الترغيب : وهو ظاهر كلامه . واختاره في التلخيص ، وقال : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق الكبير .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا أمكن معرفة المجهول : لا يصح الصلح عنه . وهو صحيح . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم لعدم الحاجة كالبيع . قال في الفروع : وهو ظاهر نصوصه . وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد ، وغيره . والذي قدمه في الفروع : أنه كبراءة من مجهول . قال في التلخيص : وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول . فيصح على المشهور ، لقطع النزاع .
[ ص: 243 ] وإن قلنا : لا يصح الإبراء من المجهول ، فلا يصح الصلح عنه .
فائدة : حيث قلنا : يصح الصلح عن المجهول . فإنه يصح بنقد ونسيئة . جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .